الدوام في شهر الإنذار

مؤسسة أرض العون القانوني
المرصد العمالي الدعم القانوني مقدم من مؤسسة أرض – العون القانوني
النشرة الالكترونية
الاستشارة:
إذا اضطريت اترك الشغل في حالة الاستقالة من غير ما اكمل فترة الانذار شو الطريقة .. وبحالة الاستقالة وخلال شهر الإنذار هل ألزم بدوام كامل ام لا والاجازات ولو اضطريت اعطل شو بامكانهم يخصمو علي؟

الرأي القانوني:
لقد عالج قانون العمل الأردني موضوع إنهاء العمل وشهر الأشعار في المادة 23 منه حيث نص على أنه إذا رغب أحد أطراف عقد العمل إنهاء العمل فعليه إشعار الطرف الأخر خطيا قبل شهر من تاريخ الاستقالة كما أضاف المشرع أنه لا يجوز سحب شهر الإشعار إلا بموافقة الطرفين ويبقى عقد العمل ساري المفعول طوال فترة الأشعار ومنتج لجميع الحقوق والواجبات على اطراف العقد وكون ان الاشعار هنا من طرف صاحب العمل فقد اعطى المشرع لصاحب العمل حصرا الحق في اعفاء العامل من شهر الاشعار ولصاحب العمل اعفاء العامل من العمل في اخر سبعة ايام من شهر الاشعار
و قد نصت المادة 23 من قانون العمل الأردني على مايلي : 
أ- إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة فيترتب عليه إشعار الطرف الأخر خطيا برغبته في إنهاء العقد قبل شهر واحد على الأقل ولا يجوز سحب الإشعار إلا بموافقة الطرفين.
ب- يبقى عقد العمل ساري المفعول طوال مدة الإشعار وتعتبر مدة الإشعار من مدة الخدمة .
ج- إذا كان الإشعار من طرف صاحب العمل فله أن يعفي العامل من العمل خلال مدته وله أن يشغله إلا في الأيام السبعة الأخيرة منها ويستحق العامل أجره عن مدة الإشعار في جميع هذه الأحوال.
مؤسسة أرض- العون القانوني