انهاء خدمات ونهاية الخدمة

مؤسسة أرض العون القانوني
المرصد العمالي الدعم القانوني مقدم من مؤسسة أرض – العون القانوني
النشرة الالكترونية
الاستشارة:
"أعمل انا وزملائي في مكتب استشارات هندسية لمشروع مع الحكومة اليابانية ينفذ لصالح العراق وبعد خدمة لمدة 8 سنوات قررت حكومة اليابان انهاء العمل. بالتالي قررت الشركة اليابانية مخاطبة المكتب الاردني الذي يوظفنا لإنهاء خدماتنا واشعرتنا بشكل نظامي ومدة كافية.
سؤالي هو:
1) هل يحق لنا اي تعويض نهاية خدمة (بعضنا من المتقاعدين وغير خاضع للضمان) وبعضنا خاضع؟
2) بخصوص الاجازات السنوية المتراكمة هل تحسب على اساس كل 30 يوم راتب شهر او كل 22 يوم راتب شهر (علما ان عقد العمل ينص على ان كافة الاجازات تدفع عند انتهاء العقد مهما كانت المدة)؟
3) هل يحق لي الحصول على اي تعويض لإنهاء خدماتي بهذا الشكل؟"

الرأي القانوني:
نصت المادة 32 من قانون العمل  يحق للعامل غير الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمعدل أجر شهر عن كل سنة من خدمته الفعلية ويعطى عن كسور السنة مكافأة نسبية وتحتسب المكافأة على أساس آخر أجر تقاضاه خلال مدة استخدامه أما إذا كان الأجر كله أو بعضه يحسب على اساس العمولة أو القطعة فيعتمد لحساب المكافأة المتوسط الشهري لما تقاضاه العامل فعلا خلال الاثني عشر شهرا السابقة لانتهاء خدمته وإذا لم تبلغ خدمته هذا الحد فالمتوسط الشهري لمجموع خدمته وتعتبر الفواصل التي تقع بين عمل وأخر ولا يزيد أي منها على ستين يوما كأنها مدة استخدام متصلة عند حساب المكافأة .
نصت المادة 31 / أ من قانون العمل اذا اقتضت ظروف صاحب العمل الاقتصادية او الفنية تقليص حجم العمل او استبدال نظام انتاج باخر او التوقف نهائيا عن العمل مما قد يترتب عليه انهاء عقود عمل غير محدودة المدة او تعليقها كلها او بعضها ، فعليه تبليغ الوزير خطيا معززا بالأسباب المبررة بذلك قبل اتخاذ أي اجراء بهذا الخصوص .
نصت المادة 61  أ- لكل عامل الحق بإجازة سنوية بأجر كامل لمدة أربعة عشر يوما عن كل سنة خدمة إلا إذا تم الاتفاق على أكثر من ذلك على ان مدة الاجازة السنوية واحدا وعشرين يوما إذا أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه خمس سنوات متصلة ، ولا تحسب أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية وأيام العطلة الأسبوعية من الاجازة السنوية
ب- إذا لم تبلغ مدة خدمة العامل السنة فيحق له الحصول على اجازة بأجر بنسبة المدة التي عمل خلالها في السنة
نصت المادة 59 من قانون العمل أ- يجوز تشغيل العامل بموافقته أكثر من ساعات العمل اليومية او الاسبوعية على أن يتقاضى العامل عن ساعة العمل الاضافية أجرا لا يقل عن 125% من أجره المعتاد 
ب- إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجرا اضافيا لا يقل عن ( 150% ) من أجره المعتاد . 
و عليه فإن العامل الغير مشترك بضمان الاجتماعي يستحق مكافاة نهاية خدمة و الإجازات تحسب على أساس الأجر المعتاد ، و فيما يتعلق بإنهاء خدمات العامل فإنه اذا لم يقم صاحب العمل بأتباع الاجراءات القانونية التي رسمها القانون حسب نص المادة 31 من قانون العمل و المادة 28 و لم يكن  سبب الانهاء مبررا فإنه  يستحق العامل بدل فصل تعسفي برغم من وجود إشعار وبغير ذللك لا يستحق العمال بدل فصل تعسفي كما أن المسائل المتعلقة بالفصل التعسفي هو سلطة تقديره للمحكمة.
مؤسسة أرض- العون القانوني