ترحيل الاجازات

مؤسسة أرض العون القانوني
المرصد العمالي الدعم القانوني مقدم من مؤسسة أرض – العون القانوني
النشرة الالكترونية
الاستشارة:
"تقدمت بإجازة لمدة 20 يوم تم ترحيلها من السنوات السابقة وتم رفضها وطالبت ببدل إجازات وتم رفضها أرجو التكرم بنصحي من الناحية القانونية.

الرأي القانوني:
أولا:-  وفقا لأحكام المادة (61) من قانون العمل فانه لكل عامل الحق بإجازة سنوية بأجر كامل لمدة أربعة عشر يوما عن كل سنة خدمة, و تصبح مدة الأجازة السنوية واحداً وعشرين يوماً إذا أمضى العامل  في الخدمة لدى صاحب العمل خمسة سنوات متصلة ، إلا إذا تم الاتفاق على أكثر من ذلك  ولا تحسب أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية وأيام العطلة الأسبوعية من الإجازة.
وانه يجوز تأجيل إجازة العامل عن أي سنة بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل إلى السنة التالية مباشرة لتلك السنة ويسقط حق العامل في الأجازة المؤجلة على هذا الوجه إذا انقضت السنة التي أجلت إليها ولم يطلب استعمالها خلال تلك السنة ،ولا يجوز لصاحب العمل رفض طلب العامل للحصول على إجازته.
ولصاحب العمل أن يحدد خلال الشهر الأول من السنة تاريخ الإجازة السنوية لكل عامل وكيفية استعمالها للعامل في مؤسسته وذلك حسب مقتضيات العمل فيها على أن يراعى في ذلك مصلحة العامل
ثانيا: و أن امتناع صاحب العمل عن تعويض العامل عن بدل الإجازات السنوية التي لم يحصل عليها يتيح معه للعامل المطالبة بقيمتها لدى المحكمة المختصة و ذلك  عن أخر سنتين من تاريخ نشوئها و استحقاقها .
وانه يسقط حق المطالبة بالحصول على الإجازة السنوية و او المطالبة ببدلها وذلك بعد مضي سنتين من تاريخ نشوئها و استحقاقها.
مؤسسة أرض- العون القانوني