ساعات المغادرة

مؤسسة أرض العون القانوني
المرصد العمالي الدعم القانوني مقدم من مؤسسة أرض – العون القانوني
النشرة الالكترونية
الاستشارة:
هل يوجد في قانون العمل الأردني مادة معينة تحدد المغادرات وعددها ووقتها وهل يجوز تجميع عدد ساعات معينة ثم خصمها من إجازات الموظف السنوية.

الرأي القانوني:
نصت المادة 61 / أ من قانون العمل لكل عامل الحق بإجازة سنوية بأجر كامل لمدة أربعة عشر يوما عن كل سنة خدمة إلا إذا تم الاتفاق على أكثر من ذلك على إن مدة الإجازة السنوية واحدا وعشرين يوما إذا أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه خمس سنوات متصلة، ولا تحسب أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية وأيام العطلة الأسبوعية من الإجازة السنوية .
انه وبالرجوع إلى نصوص قانون العمل الأردني أنه لا يوجد مادة معينة تحدد المغادرات أو عددها أو وقتها بل هي متروكة للنظام الداخلي أو التعليمات. كما انه لا يوجد نص في القانون يمنع بشكل صريح تجميع ساعات ثم خصمها من إجازات الموظف ويعتمد في ذلك لاحكام النظام الداخلي وما ينص على حالات التأخير أو المغادرة. 
مؤسسة أرض- العون القانوني