الاستشارة:
أعمل لدى شركة بعقد محدد المدة لمدة سنة منذ تاريخ 09/07/2017 ولغاية 08/07/2018 ، تقدمت باستقالتي من العمل بتاريخ 29/11/2017 على أن يكون آخر يوم عمل لي هو 30/12/2017 . أبلغني صاحب العمل بأنه يترتب علي دفع رواتب 3 شهور وذلك بدل عطل وضرر بواقع راتب نصف شهر عن كل شهر من المدة المتبقية من العقد . لا يوجد نص في عقد العمل يشير الى هذا الشرط الجزائي ، ولم يتم ابلاغي بذلك عند توقيع العقد علما بأنني خريج جامعي جديد ولم يكن لدي خبرة أو معرفة بقانون العمل وما يترتب علي من التزامات أو ما يترتب لي من حقوق . قمت بقراءة قانون العمل وتبين لي أن تعويض بدل عطل وضرر الذي تطالبني به الشركة بناء على المادة 26 فقرة ب . وعندما ابلغت الشركة بأن استقالتي لم تتسبب بعطل وضرر للشركة بل العكس قمت بابلاغ الشركة بالاستقالة قبل شهر من التاريخ المحدد لاعطاء الفرصة لهم لاحلال البديل واستلام مهام العمل مني ، وأن المبلغ الذي يطالبون به هو الحد الأعلى حسب القانون وأن تقدير العطل والضرر إن وجد يعود للمحكمة إلا أن الشركة أصرت على موقفها ومطالبتها لي بدفع رواتب 3 شهور. أرجو الافادة ، علما بأن استقالتي لم تسبب أي عطل وضرر حيث لم تقم الشركة بايفادي بأية دورات داخل البلاد أو في الخارج ولم تقم بدفع أية مصاريف لتدريبي وتأهيلي .
الرأي القانوني:
بعد الرجوع الى قانون العمل الاردني وبالأخص نص المادة 26/ب حيث نصت على إذا كان انهاء العقد محدد المدة صادرا عن العامل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة ( 29 ) من هذا القانون جاز لصاحب العمل مطالبته بما ينشأ عن هذا الإنهاء من عطل وضرر يعود تقديره إلى المحكمة المختصة على أن لا يتجاوز مبلغ ما يحكم به على العامل أجر نصف شهر عن كل شهر من المدة المتبقية من العقد
وبذلك يتبن بأنه يحق للشركة مطالبة العامل بأجرة نصف شهر عن كل شهر متبقي من المدة العقدية وحيث لم يرد على هذه الحالة ما ورد في نص المادة 29 من قانون العمل فتكون مطالبة الشركة للعامل صحيحة و في حال نشوء أي خلاف فإن محكمة صلح الحقوق هي المختصة بفصل هذا الخلاف وتقدير قيمة الضرر. وهي صاحبة الصلاحية في تقدير ذلك في حال عدم التوافق بين العامل و صاحب العمل ويحق لصاحب العمل اللجوء الى القضاء لتقدير قيمة التعويض و الذي هو من صلاحيات المحكمة المختصة.
مؤسسة أرض العون القانوني