سؤال حول الاشتراك بالضمان الاجتماعي في فترة التجربة

مؤسسة أرض العون القانوني
المرصد العمالي الدعم القانوني مقدم من مؤسسة أرض – العون القانوني
النشرة الالكترونية

السؤال: انا في طور تاسيس شركة جديدة وسيتم افتتحها الاسبوع القادم ان شاء الله ولدي عدة استفسارات عن فترة التجربةخلال العمل وهي : - هل يدخل الموظف في الضمان الاجتماعي خلال فترة التجربة ؟ هل يشمل الموظف التامين الصحي خلال فترة التجربة ؟ هل يجب زيادة راتب الموظف بعد فترة التجربة؟ دوام الشركة 5 ايام في الاسبوع من الاحد الى الخميس فكم عدد ساعات الدوام اليومية التي يجب ان يقضيها الموظف في عمله ؟

الاجابة: بالنسبة للشق المتعلق باشراك العامل في الضمان الاجتماعي خلال فترة التجربة فان قانون الضمان الاجتماعي نص صراحة على ان صاحب العمل ملزم بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليه و على المؤمن عليه ( العامل) من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل و حتى تركه له شهر بشهر و يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا وفقا لنص الفقرة ج من المادة 20 من قانون الضمان الاجتماعي.

و بالنسبة لشمول الموظف بالتامين الصحي فان التامين الصحي ليس من الحقوق العمالية الالزامية و لم ينص عليه القانون و ان مصدر الالزام به هو النظام الداخلي او العقد و بالتالي يمكن لصاحب العمل ان يحدد شمول العامل بالتامين الصحي خلال فترة التجربة او عدم شموله من خلال نظام الشركة او عقود العمل.

و بالنسبة لعدد ساعات العمل فان القانون نص ان عدد ساعات العمل اما 8 ساعات يوميا او 48 ساعة اسبوعية و بالتالي اذا كان عدد ايام العمل الاسبوعي هي 5 ايام فان ساعات العمل اليومي هي حاصل قسمة 48 ساعة على 5 بدون فترة الراحة و بحيث لا يتجاوز عدد ساعات عمل اليوم الواحد 11 مع فترات الراحة.

مؤسسة أرض للعون القانوني