السؤال: نرجو التكرم بابداء الراي القانوني بخصوص انهاء خدمات موظف لدينا عمل من تاريخ 1993 وحتى 2012 على النحو الاتي : بتاريخ 1993 التحق الموظف بالعمل لدينا ولايزال على راس عملة بتاريخ 2008 حقق شروط تقاعد الشيخوخة من مؤسسة الضمان الاجتماعي وحصل على التقاعد الوجوبي ولايزال مستمر في العمل لدى الشركة . السؤال : ما هو التعويض المستحق للموظف من الفصل كنصف راتب عن كل سنة وهل يتم احتساب التعويض عن طيلة مدة الخدمة من تاريخ 1993 وحتى 2012 ام احتساب التعويض ما بعد التقاعد من الضمان الاجتماعي من تاريخ 2008 وحتى 2012 وبناءا على الراتب والعلاوات اعلاة والتي تشمل راتب الثالث عشر والرابع عشر وشهر الاشعار وبدل مكافاة نهاية الخدمة بموجب القانون والمستحقات الاخرى؟
الإجابة: 1. يشترط لاستحقاق العامل لمكافاة نهاية الخدمة ان لا يقتطع من راتبه لصالح الضمان الاجتماعي اي اشتراكات وفقا لما نص عليه قانون العمل الاردني.
2. ان العامل الذي خصص له راتب من الضمان الاجتماعي لا يجوز له اذا عمل عملا جديدا او استمر بالعمل لدى نفس الجهة ان يقتطع منه اشتراكات لصالح الضمان الاجتماعي سندا لنص المادة 63/ د من قانون الضمان الاجتماعي رقم 7 لسنة 2010 و بالتالي فانه يستحق مكافاة نهاية الخدمة عن السنوات التي يعملها بعد تخصيص الراتب له وبعد بلوغه الستين فقط.
3. اذا رتب النظام الداخلي او العقد حقوقا افضل للعامل فانها ملزمة لصاحب العمل و بالتالي اذا ورد نص فيها يلزم صاحب العمل بدفع مكافاة نهاية خدمة للعامل برغم الاشتراك في الضمان الاجتماعي فان صاحب العمل في هذه الحالة يلتزم بذلك و يدفع مكافاة نهاية الخدمة عن كل سنوات الخدمة عملا بالمبدا القانوني الذي اسسه قانون العمل بتطبيق النص الاصلح للعامل اينما ورد.
مؤسسة أرض للعون القانوني