السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبعد، أنامنتسب للضمان الاجتماعي منذ شهر أغسطس 1999 . والآن أعمل لدى مدرسة خاصةينتهى عقدي معهم اعتبارا من 30-6- 2012القادم . وأناسأفقد حقي في رواتب الصيف ( شهر 7 وشهر8) بحكم أن العقد محدود المدّة ، وضعي المالي حرج أدفع أجورسكن تبلغ 300دينار في الشهر الواحد وأنا لدي عقد عمل مع مدرسة أخرى اعتبارا من 1-9-2012القادم ،أرجو إفادتي هل يحق لي خلال الشهرين اللذين سأنقطع فيهما عن العمل المطالبة ببدل التعطل المؤقت؟ وهل يجب على مدرستي التي سأنهي معها الأسبوع القادم أن تلتزم بدفع شيء من الضمان الاجتماعي عن شهري تموز وآب القادمين؟
الإجابة: وبعد الإطلاع على المعلومات الواردة منكم و في ظلها فإننا نضع بين يديكم الرأي القانوني:
تم تطبيق نظام التامين من التعطل اعتبارا من 1/9/2011 على جميع المؤمن عليهم (العمال المشتركين بالضمان الاجتماعي ) بحيث يتم اقتطاع 1.5% من راتب العامل لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي يدفع العامل 1% و صاحب العمل 0.5% و يشترط لاستحقاق راتب التعطل توافر ما يلي :
- أن لا يقل عدد اشتراكات العامل بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً قبل تاريخ استحقاقه للبدل (لا تحسب مدة الانتساب الاختياري ضمن هذه المدة).
- أن لا يكون قد أكمل سن (59) سنة للذكر أو سن (54) سنة للأنثى.
- أن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف البدل.
أن تتوافر لدى المؤمن عليه الأسس والمعايير التالية:-
1- الرغبة في العمل والبحث عنه.
2- أن يكون المؤمن عليه غير الأردني المتعطل عن العمل مقيماً داخل المملكة إقامة.
مؤسسة أرض للعون القانوني