السؤال: انا مهندس اعمل بشركة مقاولات بوظيفة رئيس قسم،اضطررت للغياب عن العمل لمدة 10 ايام بسبب وضع صحي طارئ ألم ّ باولادي وقد طلبت شفهياً من الشركة (بواسطة الهاتف) منحي اجازة غير مدفوعة الراتب . و عندما عدت الى العمل فوجئت بان الشركة قد وجهت لي انذاراً بحجة الغياب دون عذر رسمي، السؤال 1. هل يحق لهم ذلك و ما هو التحليل القانوني لهذه الحالة؟ 2.ماذا بالنسبة للخصم من الراتب بعد تلقي الانذار علما بان عدد ايام الاجازات لدي اقل من مدة الغياب؟ علماً بانني كنت غالباً ما اعمل لاوقات متاخرة و حتى ايام الجمع و لكن دون ان تكون موثقة كتابياً؟
الإجابة: لا يجوز للشركة منح العامل اجازة بدون راتب و من ثم و بعد ان يقوم باستعمالها توجه له الانذار المنصوص عليه في المادة28/ه من قانون العمل و الذي ورد ضمن الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل بانهاء خدمات العامل دون تعويض و يعتبر ذلك تصرفا احتيالا و سلوكا سيء النية لا يرتب اثرا في العقود عموما علاوة على عقد العمل الاولى بالحماية اما بالنسبة للخصم من الراتب فان من حق صاحب العمل ( الشركة ) ان تخصم من راتب الموظف الذي يتغيب عن العمل دون اذن او الحصول على اجازة مرضية او غيرها من الاجازات التي نص عليها قانون العمل و لا يمكن الزامه بخصم هذه الايام من الاجازة السنوية و ان العمل متاخرا او لايام الجمع يرتب للعامل حقوقا اخرى تتعلق بالاجر الاضافي للعمل في هذه الاوقات و لايرتب له الحق بمقايضتها بعطل او مغادرات و هو امر متروك لاتفاق الطرفين و تراضيهما.
مؤسسة أرض للعون القانوني